------------- حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين ----------..
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ .
ﺯﻭﺟﺘﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻵﻥ، ﻭ ﺳﺆﺍﻟﻲ ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ ﻭ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ؟ ﺃﻓﻴﺪﻭﻧﻲ ﺃﻓﺎﺩﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ.
ﺍﻹﺟﺎﺑــﺔﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻗﺒﻞ ﻏﺮﻭﺏ ﺷﻤﺲ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﺧﺮﺟﺖ ﻋﻨﻪ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻏﺮﺑﺖ ﺷﻤﺲ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻋﻨﻪ. ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﺍﻷﻇﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ ﻭﻗﺖ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻋﻨﻪ، ﻭﻣﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻰِ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ "ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻃﻬﺮﺓ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮ ﻭﺍﻟﺮﻓﺚ ﻭﻃﻌﻤﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻴﻦ، ﻣﻦ ﺃﺩﺍﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻬﻲ ﺯﻛﺎﺓ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﺩﺍﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻬﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ" .
ﻓﻘﺪ ﺩﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺗﺠﺐ ﺑﻐﺮﻭﺏ ﺷﻤﺲ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻧﻪ ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻄﺮ، ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﺃﻱ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮ ، ﻭﺃﻭﻝ ﻓﻄﺮ ﻳﻘﻊ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻫﻮ ﺑﻐﺮﻭﺏ ﺷﻤﺲ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ، ، ﻓﻤﻦ ﻏﺮﺑﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺲ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ . ﻭﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺎﺭﻉ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺰﻋﻪ ﺑﻌﻴﺪﺍ.
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺠﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ، ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻄﺮﻩ ﻗﻮﻻ ﻭﺍﺣﺪﺍً، ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﺇﻻ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﺣﻴﺎً.
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻟﻔﻌﻞ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻰ ﻗﻼﺑﺔ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺠﺒﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻮﺍ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﺣﺘﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ.
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
المصدر ------------------islamweb.net
No comments:
Post a Comment